للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتقديرِ رُجحانِها وبتقديرِ مُساواتِها، ولتأبيدِها بالأصلِ والحُكمِ إِنَّمَا يُطلَبُ للحكمةِ، والشَّارِعُ يُحَصِّلُها بالحُكمِ وبنَفْيِه.

(وَ) يُرَجَّحُ القِيَاسُ بعِلَّةٍ (عَامَّةٍ لِلْمُكَلَّفِينَ) أي: الَّذِي تَكُونُ عِلَّتُه [مُتَضَمِّنةً لمصلحةِ عُمومِ المُكَلَّفينَ على القِيَاسِ الَّذِي تَكُونُ عِلَّتُه] (١) جامعةً لبعضِ المُكَلَّفينِ لكثرةِ الفائدةِ.

(وَ) تُقَدَّمُ عِلَّةٌ (مُوجِبَةٌ لِحُرِّيَّةٍ) على مُقتضيةٍ لرقٍّ على الأصحِّ.

(وَ) عِلَّةٌ (حَاظِرَةٌ) أي: الَّتي (٢) تُوجِبُ الحظرَ أَوْلى؛ لأنَّها أحوطُ فهي مُقدَّمةٌ على الَّتي تُوجِبُ الإباحةَ.

(وَ) تُقَدَّمُ عِلَّةٌ (لَمْ يُخَصَّ أَصْلُهَا) وهي عامَّةُ الأصلِ، بأنْ تُوجَدَ في جميعِ جُزئيَّاتِه؛ لأنَّها أكثرُ فائدةً ممَّا لا تَعُمُّ، كالطَّعمِ فيمَن يُعَلِّلُ به في بابِ الرِّبَا، فإِنَّه موجودٌ في البُرِّ مثلًا قليلِه وكثيرِه، بخلافِ القوتِ عندَ الحنفيَّةِ، فلا يُوجَدُ في قليلِه فجَوَّزُوا (٣) بيعَ الحِفنةِ منه بالحفنتَينِ.

(أَوْ لَمْ يَسْبِقْهَا حُكْمُهَا) بأنْ وُجِدَ حُكْمُها مَعَها، فتُقَدَّمُ على عِلَّةٍ حُكْمُها موجودٌ قَبْلَها؛ لأنَّ وُجودَ الحُكمِ مَعَها يَدُلُّ على تأثيرِها فيه كتعليلِ أصحابِنا في المبتوتةِ: أجنبيَّةٌ فلا نَفَقَةَ لها كالمنقضيةِ العِدَّةِ، ويُعَلِّلُ الخصمُ بأنَّها مُعتَدَّةٌ مِن طلاقٍ أَشْبَهَتِ الرَّجعيَّةَ فعِلَّتُنا أَولى؛ لأنَّ الحُكْمَ وهو سقوطُ النَّفَقَةِ وُجِدَ بوُجودِها، وقَبْلَ أن تصيرَ أجنبيَّةً كانَتِ النَّفَقَةُ واجبةً وعِلَّتُهم غيرُ مؤثِّرةٍ؛ لأنَّ وجوبَ النَّفَقَةِ يَجِبُ للزَّوجةِ قَبْلَ أن تَصِيرَ مُعتَدَّةً عن طلاقٍ، فوَجَبَ لها النَّفَقَةُ.


(١) ليس في «ع».
(٢) في «د»: الذي.
(٣) ليس في «د».

<<  <   >  >>