للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرِّجَالِ الْكَامِلِينَ، وَلَكِنْ يَظْهَرُ ذَلِكَ فِي النِّسْوَةِ، وَفِيمَا إِذَا وَقَعَ الِاغْتِنَامُ مَعَ إِرْقَاقِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْأَسْرِ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدُ مَالٌ يَقْضِي مِنْهُ الدَّيْنَ، فَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى أَنْ يُعْتَقَ، وَهَلْ يَحِلُّ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ بِالرِّقِّ؟ وَجْهَانِ مُرَتَّبَانِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحُلُولِ بِالْإِفْلَاسِ، وَأَوْلَى بِالْحُلُولِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمَوْتَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُزِيلُ الْمِلْكَ، وَيَقْطَعُ النِّكَاحَ، هَذَا إِنْ كَانَ الدَّيْنُ لِمُسْلِمٍ، فَإِنْ كَانَ لِذِمِّيٍّ، فَمِثْلُهُ أَجَابَ الْإِمَامُ، وَقَالَ: دَيْنُ الذِّمِّيِّ مُحْتَرَمٌ، كَعَيْنِ مَالِهِ، وَذَكَرَ الْبَغَوِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الْحَرْبِيُّ، وَاسْتُرِقَّ الْمَدِينُ، فَالْمَحْكِيُّ عَنِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ: سُقُوطُ الدَّيْنِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ، هَذَا إِذَا اسْتُرِقَّ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، أَمَّا إِذَا اسْتُرِقَّ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ، فَلَا تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَدِينِ، بَلْ هُوَ كَوَدَائِعِ الْحَرْبِيِّ الْمَسْبِي، هَذَا لَفْظُهُ فِي «الْوَسِيطِ» وَلَمْ يَنُصَّ وَالْحَالَةُ هَذِهِ عَلَى حَالِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ هَذَا الْجَوَابَ فِيمَا إِذَا اسْتَقْرَضَ مُسْلِمٌ مِنْ حَرْبِيٍّ، أَوِ اشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا وَالْتَزَمَ الثَّمَنَ ثُمَّ اسْتُرِقَّ الْمُسْتَحِقُّ، قَالَ: لَا يَسْقُطُ.

وَفِي «التَّهْذِيبِ» أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِحَرْبِيٍّ عَلَى حَرْبِيٍّ دَيْنٌ، وَاسْتُرِقَّ مِنْ أَحَدِهِمَا، سَقَطَ لِزَوَالِ مِلْكِهِ، قَالَ: وَلَوْ قَهَرَ الْمَدِينُ رَبَّ الدَّيْنِ، سَقَطَ؛ لِأَنَّ الدَّارَ دَارُ حَرْبٍ، حَتَّى إِذَا قَهَرَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ يَصِيرُ حُرًّا وَيَصِيرُ السَّيِّدُ عَبْدًا لَهُ، وَلَوْ قَهَرَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا، مَلَكَتْهُ، وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ دَيْنُ الْمُسْتَرَقِّ عَلَى مُسْلِمٍ، طُولِبَ بِهِ، كَمَا يُطَالَبُ بِوَدَائِعِهِ؛ لِأَنَّهُ مُلْتَزِمٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى حَرْبِيٍّ، سَقَطَ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ زَالَ مِلْكُهُ، وَالْحَرْبِيُّ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ حَتَّى يُطَالَبَ، وَلَوِ اقْتَرَضَ مِنْ حَرْبِيٍّ، أَوِ الْتَزَمَ بِالشِّرَاءِ ثَمَنًا، ثُمَّ أَسْلَمَا، أَوْ قَبِلَا الْجِزْيَةَ، أَوِ الْأَمَانَ، فَالِاسْتِحْقَاقُ مُسْتَمِرٌّ، وَكَذَا يَبْقَى مَهْرُ الزَّوْجَةِ إِذَا أَسْلَمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ خَمْرًا وَنَحْوَهُ، وَلَوْ سَبَقَ الْمُسْتَقْرِضُ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوِ الْأَمَانِ، فَالنَّصُّ أَنَّ الدَّيْنَ يَسْتَمِرُّ، كَمَا لَوْ أَسْلَمَا، وَنَصَّ أَنَّهُ لَوْ مَاتَتْ زَوْجَةُ حَرْبِيٍّ، فَجَاءَنَا مُسْلِمًا، أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>