للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا على أنى مذ ضمّني ... إليه لم أعص له أمره

فمره إمّا ألفة حلوة ... ترضي وإمّا فرقة مرّه

من قبل أن أخلع ثوب الحيا ... في طاعة الشيخ أبي مرّه

***

الرّملة: قرية بالشأم، وقسم الشأم خمسة أقسام، فخمس منه فلسطين ومدينته العظمى الرّملة، والرملة أربعة آلاف ضيعة، ومن مدن فلسطين إيلياء مدينة بيت المقدس، وبينها وبين الرملة ثمانية عشر ميلا، وقال ابن ظفر: عشرون فرسخا، التّمرة والجمرة: الخير والشر، والنفع والضّر، ويضرب بهما المثل في هذا المعنى، ومن قضى له بشيء فكأنه قد أعطاه.

والبيت، وغنت به فرجها يحجج: يقصد إليه بالجماع، وقولها سوى مرّة، تريد أوّل مرّة وطئها وافترعها ولم يعد لها بعد تلك المرة، وتعني بالنسك افتراعها وما هناك من الدم.

وعنت برمي الجمرة إتيانه لها، وجمع الجمر جمار، وهي الحجارة الصغار عند العرب، وجمر الرجل تجميرا: رمى جمار مكة، قال عمر بن أبي ربيعة: [الطويل]

فلم أر كالتجمير منظر ناظر ... ولا كليالي الحج أفلتن ذا هوى

ومنه الحديث: «وإذا استجمرت فأوتر» (١). معناه تمسّحت بالحجارة.

[[أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم]]

أبو يوسف، هو يعقوب بن إبراهيم بن حسين بن سعد بن حبيب الأنصاريّ.

وأبو يوسف كوفيّ صاحب أبا حنيفة فغلب عليه؛ حتى قالوا: أبو يوسف أبو حنيفة. أي يسدّ مسدّه ويغني عنه، وروي عن أبي حنيفة والمطرّف والمغيرة وهشام بن عروة الشيباني. وكان صدوقا من أهل الدين والعلم، وكان قاضي القضاة ببغداد لثلاثة خلفاء: المهدي والهادي والرشيد، وكانت أم جعفر قد استفتته في مسألة، فأفتاها بما أوجبه العلم عنده، فوافق بذلك مرادها، فأهدت له حقّا من فضة فيه طيب وجام فضة فيه دنانير، فقال له بعض من حضره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه فيها»، فقال أبو يوسف تأوّلت الخبر على ظاهره، والاستحسان قد منع من إمضائه، فإن ذلك إذ كان هدايا الناس التّمر واللبن، لا في هذا الوقت، والهدايا ذهب وورق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.


(١) روي بطرق وأسانيد متعددة، أخرجه البخاري في الوضوء باب ٢٥، ٢٦، ومسلم في الطهارة حديث ٢٠، ٢٢، ٢٤، وأبو داود في الطهارة باب ١٩، والترمذي في الطهارة باب ٢١، والنسائي في الطهارة باب ٣٨، ٧١، وابن ماجة في الطهارة باب ٢٣، ٤٤، والدارمي في الوضوء باب ٥، ٣٢، ومالك في الطهارة حديث ٤، وأحمد في المسند ٢/ ٢٣٦، ٢٥٤، ٢٧٧، ٣٠٨، ٣١٥، ٣٥١، ٣٥٦، ٣٦٠، ٣٧١، ٣٨٧، ٤٠١، ٤٦٣، ٤٨٢، ٣/ ٢٩٤، ٤٠٠، ٤/ ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>