للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال صلى الله عليه وسلم: «الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة» (١).

وقال خالد بن صفوان لرجل: أتزوجت؟ قال: لا، قال: فتزوج، ثم قال بعد ساعة: لا تتزوج، فقال: لم؟ قال: إنك إن تزوّجت واحدة فتطهر إن طهرت وتحيض إن حاضت وتغضب إن غضبت، فإن تزوّجت باثنتين تقع بين ضرّتين، فإن تزوجت ثلاثا تقع بين أثاف، وإن تزوجت بأربع يغلّسنك ويهرمنك. قال: أفتحرّم ما أحلّ الله لك؟ قال:

لا، ولكن كوزان وخماران وعباءة وقرصان.

وقال رجل: أردت النّكاح فقلت: لأستشيرن أوّل من يطلع عليّ، فأعمل برأيه، فأول من طلع عليّ هبنّقة القيسيّ الأحمق وتحته قصبة، فقلت له: إني لأستشيرك في النّكاح، فقال: البكر لك والثّيّب عليك، وذات الولد لا تقربها، واحذر جوادي لا ينفحك.

وقال رجل لولده: يا بنيّ لا تتخذها حنّانة ولا أنّانة ولا منّانة ولا عشبة الدار ولا كية القفا، فالحنّانة التي لها ولد من غيره فهي تحنّ إليه، والأنانة: التي مات زوجها فهي إذا رأت الثاني أنّت للأوّل وقالت: يرحم الله فلانا، والمنّانة التي لها مال، فهي تمنّ به على زوجها متى احتاج إليه، وعشبةالدار: خضراء الدّمن، وقد تقدّمت، وكية القفا:

التي انصرف ابنها أو زوجها من بين القوم قال رجل قد كان بيني وبين أمّ هذا أو زوجته شيء.

وسئل أعرابيّ عن النساء، وكان ذا تجربة لهنّ فقال: أفضلهنّ أطولهنّ إذا قامت، وأكظمهن إذا قعدت وأصدقهن إذا قالت، التي إذا غضبت حلمت وإذا ضحكت تبسّمت، وإذا صنعت شيئا جوّدت، التي تلزم بيتها ولا تعصي زوجها العزيزة في قومها، الذليلة في نفسها، الودود الولود، وكلّ أمرها محمود.

نظر خالد بن صفوان إلى جماعة في مسجد البصرة فقال: ما هذه الجماعة قالوا:

امرأة تدلّ على النساء، فأتاها فقال لها: أبغي امرأة، قالت: فصفها، قال: أريدها بكرا كثيّب، أو ثيّبا كبكر، حلوة من قريب، ضخمة من بعيد، كانت في نعمة، وأصابتها حاجة، ففيها أدب النّعمة وذلّة الحاجة، إذا اجتمعنا كنّا أهل دنيا، وإذا افترقنا كنا أهل آخرة، قالت: قد أصبتها لك، قال: فأين هي؟ قالت: في الرفيق الأعلى من الجنّة فاعمل لها.

[[خالد بن صفوان والسفاح]]

وقال خالد لأبي العباس السّفّاح- وكانت عنده أمّ سلمة بنت يعقوب بن سلمة المخزوميّ، وكان تزوّجها قبل الخلافة، وحلف ألّا يتزوج عليها، ولا يتسرّى-: يا أمير


(١) أخرجه مسلم في الرضاع حديث ٥٩، وابن ماجة في النكاح باب ٥، وأحمد في المسند ٢/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>