المنبسط على وجه الأرض، وقيل: الجبل الطويل المتّسع والجمع هضاب. ثنيّة: عقبة.
***
قال: فإن صلّى وعليه صوم؟ قال: يعيد ولو صلّى مائة يوم. (الصوم: ذرق النّعام).
قال: فإن حمل جروا وصلّى؟ قال: هو كما لو حمل باقلّي. (الجرو:
الصّغار من القثّاء والرّمان).
قال: أتصحّ صلاة حامل القروة؟ قال: لا، ولو صلّى فوق المروة (القروة:
ميلغة الكلب).
قال: فإن قطر على ثوب المصلّي نجو؟ قال يمضي في صلاته ولا غرو.
(النّجو: السّحاب الّذي قد هراق ماءه).
قال: أيجوز أن يؤمّ الرّجال مقنّع؟ قال: نعم، ويؤمّهم مدرّع. (المقنّع:
لابس المغفر، والمدرّع: لابس الدّرع).
قال: فإن أمّهم من في يده وقف؟ قال: يعيدون ولو أنّهم ألف (الوقف:
السّوار من العاج أو الذّبل، وأراد أنّه لا يجوز للرجال الائتمام بالنّساء).
الميلغة: ما يشرب فيه الكلب الماء، وهي من ولغ الكلب، إذا تناول الماء بلسانه والقروة: نقير من خشب تشرب منه الكلاب. والقثّاء: هو الفقّوس. والنّجو: هو الحدث لا غرو: لا عجب. والمقنّع: لابس القناع، يريد المرأة. والوقف: ما وقف وحبس من الأموال على المساكين والمساجد. والذّبل: جلد السّلحفاة البريّة، ويقال: إنها تعظم، فربّما يضع التاجر ليلا عليها حمله يظنّها صخرة فترتحل به، ويستعمل من الطّبق الذي عليها خلاخل للحشم والعبيد. والعاج عظم الفيل.
***
قال: فإن أمّهم من فخذه بادية؟ قال: صلاته وصلاتهم ماضية. (الفخذ:
العشيرة، وبادية، أي يسكنون البدو، واختار بعض أهل اللغة تسكين الخاء من هذه الفخذ، ليحصل الفرق بينها وبين العضو).
قال: فإن أمّهم الثور الأجمّ؟ قال: صلّ وخلاك ذمّ. (الثّور: السّيّد.
والأجمّ: الذي لا رمح معه).