للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- تعالى -: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ؛ قال في " الكشاف ": السفهاء المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي، ولا يد لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها، والخطاب للأولياء، وأضاف الأموال إليهم؛ لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم؛ كما قال - تعالى -: {ولا تقتلوا أنفسكم} ، وقال: {فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} .

والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله: {وارزقوهم فيها واكسوهم} .

ومما يدل على ذلك عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على قرابة حبان أن يحجر عليه؛ صح ذلك (١) ، ويدل على ذلك رده صلى الله عليه وسلم للبيضة التي تصدق بها من لا مال له؛ كما أخرجه أبو داود (٢) ، وصححه ابن خزيمة من حديث جابر.

وكذلك رده صلى الله عليه وسلم صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه؛ كما أخرجه أهل " السنن "، وصححه (٣) الترمذي، وابن حبان من حديث أبي سعيد.

وكذلك رده صلى الله عليه وسلم عتق من أعتق عبدا له عن دبر، ولا مال له غيره؛ كما


(١) • تقدم الكلام عليه في " البيوع ". (ن)
(٢) • في " سننه " (١ / ٢٦٥) ، وكذا الدارمي (١ / ٣٩١) ، والبيهقي (٤ / ١٨١) ، وكذا الحاكم (١ / ٤١٣) ، وقال: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي؛ وفيه نظر {لأنه عند الجميع من رواية ابن إسحاق معنعنا، وهو مدلس.
ثم إن فيه جملة استنكرتها، وهي قوله عن البيضة: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته}
فهذه المعاملة منه صلى الله عليه وسلم بعيدة عما عرف من حلمه - عليه السلام -؛ لا سيما والرجل لم يصنع شيئا إلا أنه ألح مرارا بهذه الصدقة. (ن)
(٣) • وكذا صححه الحاكم (١ / ٤١٤) ، ووافقه الذهبي؛ وسنده حسن عندي. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>