للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشار إلى ذلك البخاري، وترجم عليه: " باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام ".

وأخرج الشافعي في " مسنده " (١) ، والبيهقي عن عروة بن الزبير، قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا، فقال علي - رضي الله عنه - لآتين عثمان فلأحجرن عليه، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير، فقال: أنا شريكك في بيعتك، فأتى عثمان، فقال: احجر على هذا، فقال الزبير: أنا شريكه، فقال عثمان: أأحجر على رجل شريكه الزبير؟ !

ففي هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندهم أمرا معروفا ثابتا في الشريعة، ولولا ذلك لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة، ولكان الجواب من عثمان على علي بأن هذا غير جائز، وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر؛ لو كان مثل هذا الأمر غير جائز؛ لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة.

وقد ذهب إلى جواز الحجر على السفيه الجمهور، وعليه أهل العلم.

وفي " الوقاية ":

" الحجر: منع نفاذ تصرف قولي، وسببه الصغر والجنون والرق؛ فإن أتلفوا شيئا ضمنوا ".

وفي " المنهاج ":

" ولا يصح من المحجور عليه بسفه بيع ولا شراء ولا عتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه، ويصح بإذن الولي نكاحه؛ لا التصرف المالي في الأصح ".


(١) • (٢ / ١٩١ - من " البدائع ") ، والبيهقي (٦ / ٦١) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>