وأخرج أحمد، وابن ماجه، والترمذي وحسنه، من حديث عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بلفظ: " والخال وارث من لا وارث له ".
وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عائشة: الترمذي، والنسائي، والدارقطني، وحسنه الترمذي، وأعله الدارقطني بالاضطراب.
وأخرجه عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة.
وأخرجه العقيلي، وابن عساكر عن أبي الدرداء.
وأخرجه ابن النجار عن أبي هريرة.
كلها مرفوعة؛ وهو حديث له طرق؛ أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره.
ومن ذلك: حديث: " ابن أخت القوم منهم "، وهو حديث صحيح.
ومن ذلك: ما ثبت من جعله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لورثة أمه، وهم لا يكونون إلا ذوي الأرحام.
والكلام على هذه الأحاديث مبسوط في " شرح المنتقى ".
ويمكن أن يقال: إن حديث: " فما أبقت الفرائض؛ فلأولى رجل ذكر ": يدل على أن الذكور من ذوي الأرحام أولى من الإناث، فيكون حديث نفي ميراث العمة والخالة مفيدا لهذا المعنى ومقويا له؛ مع حديث: " الخال وارث ".