وقد قال بمثل ذلك أبو حنيفة، وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن بعدهم، وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور.
وهذه الأدلة - كما تفيد إثبات التوارث بين ذوي الأرحام - تفيد تقديمهم على بيت المال، ومما يؤيد ذلك: حديث عائشة عند أحمد، وأهل " السنن "، وحسنه الترمذي: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خر من عذق نخلة، فمات، فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:" هل له من نسب أو رحم؟ "، قالوا: لا، قالوا:" أعطوا ميراثه بعض أهل قريته ".
فقوله:" أو رحم ": فيه دليل على تقديم ميراث ذوي الأرحام على الصرف إلى بيت مال المسلمين.
وأخرج أبو داود، من حديث ابن عباس، قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما من الآخر، فنسخ ذلك آية الأنفال، فقال:{وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} ، وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
وأخرجه أيضا الدارقطني.
وأخرج نحوه ابن سعد، عن أبي الزبير.
وفي ذلك دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة، وبها