للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرج أحمد (١) ، وابن ماجه، عن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نعزل عن الحرة إلا بإذنها؛ وفي إسناده ابن لهيعة، وفيه مقال.

وأخرج عبد الرزاق، والبيهقي (٢) من حديث ابن عباس، قال: نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها.

وقد استدل من جوز العزل بحديث جابر في " مسلم "، وغيره، قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل.

وفي رواية: فبلغه ذلك؛ فلم ينهنا.

وغايته أن جابرا لم يعلم بالنهي، وقد علمه غيره.

وأما ما في " الصحيحين "، من حديث أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه عن العزل: " ما عليكم أن لا تفعلوا؛ فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة ":


(١) • في " المسند " (رقم ٢١٢) ، و " ابن ماجه " (١ / ٢٩٥) من طريق إسحاق بن عيسى، عن ابن لهيعة؛ وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة.
وأخرجه البيهقي (٧ / ٢٣١) ؛ إلا أنه وقع في اسم الراوي عن ابن لهيعة تحريف. (ن)
قلت: ولكن هذا من صحيح حديث ابن لهيعة؛ إذ إن إسحاق بن عيسى ممن لقي ابن لهيعة قبل احتراق كتبه؛ وعليه فالسند جيد.
وهذا ما انتهى إليه بحث شيخنا في رواية ابن لهيعة؛ وانظر " الصحيحة " (٦٠ / ١١٥٨ / تحت الحديث ٢٩٧١) .
(٢) • وهو عنده موقوف؛ فلا حجة فيه. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>