للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتفاوت الحال فيه قبل الدخول وبعده، وإذا ثبت الحكم في أحدهما؛ ثبت في الآخر، ومن ادعى الفرق فعليه إيضاحه.

وفي حديث محمود بن لبيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا، فقام غضبان، فقال: " أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ {"؛ حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله} ألا أقتله؟ !

وقد أخرجه النسائي بإسناد صحيح.

وروى البيهقي (١) ، عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف طلقتها؟ "، فقال: طلقتها ثلاثا، فقال: " في مجلس واحد؟ "، قال: نعم، قال: " إنما تلك واحدة؛ إن شئت فراجعها ".

وأخرج نحوه عبد الرزاق، وأبو داود، من حديثه.

وهذا خلاصة الحجج في هذه المسألة (٢) ، وهي طويلة الذيول، كثيرة


(١) • في " سننه الكبرى " (٧ / ٣٣٩) ؛ من طريق ابن إسحاق: ثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس ...
قلت: وزاد في آخره: فكان ابن عباس إنما يرى أن الطلاق عند كل طهر؛ فتلك السنة التي كان عليها الناس، والتي أمر الله بها: {فطلقوهن لعدتهن} .
ومن هذا الوجه أخرجه أحمد (رقم ٢٣٨٧) ، وقال شيخ الإسلام في " الفتاوى " (٣ / ١٨) : " وهذا سند جيد، وله شاهد من وجه آخر؛ رواه أبو داود ".
قلت: هو عند أبي داود (١ / ٣٤٢ - ٣٤٣) ؛ من طريق عبد الرزاق: نا ابن جريج: أخبرني بعض بني رافع - مولى النبي صلى الله عليه وسلم -، عن عكرمة ... به نحوه؛ وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود. (ن)
(٢) أحسن الشارح جدا في تلخيص الأدلة على أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة؛ إنما يقع طلاقا =

<<  <  ج: ص:  >  >>