للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن شاء أمسكها؛ وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر لا سمراء (١) ".

قلت: وعليه الشافعي.

وفي " المنهاج ": " التصرية حرام؛ تثبت الخيار على الفور.

وقيل: يمتد ثلاثة أيام؛ فإن رد بعد تلف اللبن (٢) ؛ رد معها صاع تمر.

وقيل: يكفي صاع قوت.

والأصح: أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن ".

وفي " شرح السنة ".

" قال أبو حنيفة: لا خيار له بسبب التصرية، وليس له ردها بالعيب بعد ما حلبها.

وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف: يردها ويرد معها قيمة اللبن ".

قال في " الحجة البالغة ":

" واعتذر بعض من لم يوفق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه؛ فقال: كل حديث لا يرويه إلا غير فقيه، [إذا] (٣) انسد باب الرأي فيه؛ يترك العمل به.


(١) • الحنطة؛ سميت بها؛ لكون لونها السمرة. (ن)
(٢) قوله: " تلف اللبن "؛ أي: حلبه، وعبر به عنه؛ لأنه بمجرد حلبه يسري إليه التلف. اه من " ابن حجر على المنهاج ". (ش)
(٣) • زيادة لا بد منها. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>