للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه القاعدة - على ما فيها -: لا تنطبق على صورتنا هذه؛ لأنه أخرجه البخاري (١) عن ابن مسعود أيضا، وناهيك به {ولأنه بمنزلة سائر المقادير الشرعية يدرك العقل حسن تقدير ما فيه، ولا يستقل بمعرفة حكمه هذا القدر خاصة؛ اللهم إلا عقول الراسخين في العلم ". انتهى.

قال ابن القيم:

" ومنها رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصراة بالمتشابه من القياس، وزعمهم أن هذا حديث يخالف الأصول فلا يقبل، فيقال: الأصول كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة والقياس الصحيح والموافق للكتاب والسنة.

فالحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال: الأصل يخالف نفسه؟} هذا من أبطل الباطل، والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام الله - تعالى -، وكلام رسوله، وما عداهما فمردود إليهما.

فالسنة أصل قائم بنفسه، والقياس فرع؛ فكيف يرد الأصل بالفرع؟ !

قال الإمام أحمد: إنما القياس أن يقيس على أصل، فأما أن يجيء إلى


(١) • في " صحيحه " (٤ / ٢٩٣) موقوفا عليه، وكذلك أخرجه أحمد في " مسنده " رقم (٤٠٩٦) ؛ وقد روي مرفوعا؛ لكنه خطأ كما بينه الحافظ في " الفتح ".
وقد أخرجه أحمد أيضا (٤ / ٣١٤) من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وسنده إليه صحيح على شرط الشيخين موقوفا ومرفوعا؛ وروي من حديث ابن عمر من وجهين عنه، ومن حديث أنس، وعمرو بن عوف المزني.
وقال ابن عبد البر: " إنه حديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل "؛ كما في " الفتح ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>