للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان قال عنه: أن القنوت أبدًا بعد الركوع، وقد بين الثورى هذا المعنى فى سياقه لهذا الحديث فروى الثورى، عن عاصم، عن أنس قال: (إنما قنت رسول الله بعد الركعة شهرًا، قلت: فكيف القنوت؟ قال: قبل الركوع) ، فبان بذلك أن الذى دام عليه النبى (صلى الله عليه وسلم) من القنوت كان قبل الركوع كما استحسنه مالك. قال المهلب: ولم يحفظ عن النبى، عليه السلام، أنه تمادى على القنوت فى المغرب بل تركه تركًا لا يكاد يثبت معه أنه لو قنت فيها لترك الناس نقله، إلا أنه روى عن أبى بكر الصديق أنه كان يدعو فى الثالثة من المغرب بعد قراءته أم القرآن: (ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) [آل عمران: ٨] ، واستحبه الشافعى، وقال مالك: ليس العمل عندنا على هذا، وإنما جاء أن الناس كانوا يلعنون الكفرة فى رمضان فى الوتر. وقال مالك فى (المدونة) : ليس العمل على القنوت بلعن الكفرة فى رمضان، وقال ابن نافع عنه: كانوا يلعنون الكفرة فى النصف من رمضان حتى ينسلخ، وأرى ذلك واسعًا إن شاء فعل وإن شاء ترك. وقوله: زهاء سبعين: قال صاحب (العين) : الزهاء: القدر فى العدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>