وفيه: جواز استماع المصلى إلى ما يخبره به من ليس فى صلاة. وفيه: جواز إشارة المصلى بيده ورأسه لمن يسأله مرة بعد أخرى؛ لأن أسماء قالت:(فقلت: آية؟) ، فأشارت عائشة:(أى نعم) ، فإنما أشارت برأسها وقد كانت أشارت قبل ذلك إلى السماء. وفيه: أن صلاة الكسوف قيامها طويل لقولها: (فقمت حتى تجلانى الغشى) ، وهو حجة لمالك، والشافعى على أبى حنيفة فى قوله: إن صلاة الكسوف إن شاء قصرها كالنوافل. وقولها:(فجعلت أصب فوق رأسى الماء) ، فيه دليل على جواز العمل اليسير فى الصلاة. وفيه: أن تفكر المصلى، ونظره إلى قبلته فى صلاته جائز؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) : (ما من شىء كنت لم أره إلا قد رأيته فى مقامى هذا وأوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور) ، وذلك كله فى الصلاة. وفيه: أن فتنة القبور حق كما يقول أهل السنة. وفيه: أن من ارتاب فى تصديق النبى أَوْ شَكَّ فى صحة رسالته، فهو كافر، ألا ترى قول المنافق أو المرتاب: لا أدرى، فهذا لم يؤمن بالنبى، (صلى الله عليه وسلم) ، لما دخله من الارتياب والنفاق، ومن لم يدر فقد نفى عن نفسه التصديق، ثم زاد شكه بيانًا بقوله:(سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته) ، فأخبر أنه إنما جرى تصديق النبى على لسانه من أجل قول الناس ذلك لا من أجل اعتقاده لصحة ما جرى على لسانه وهذا هو حقيقة الريب أن يقول اللسان ما لا يعتقد صحته القلب. وفيه: أن تمام الإيمان وتمام العلم إنما هو المعرفة بالله ورسله، ومعرفة