شعار حركات المصلى، وأصل التكبير فى غير الإحرام إنما كان للإمام، ثم صار سُنَّة بمواظبة النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، عليه وتكبير الصلوات محصور فلا وجه للزيادة فيه، ألا ترى أن الذى يحبسه الإمام عن القيام لا يكبر إذا قام لقضاء ما عليه، لأنها زيادة على تكبير الصلاة، وسلامه ساهيًا لا يخرجه عن الصلاة عند جمهور العلماء، وإذا كان فى صلاة بنى عليها، فلا معنى للإحرام، لأنه غير مستأنف لصلاة بل هو متمم لها، وإنما يؤمر بالتكبير من ابتدأ الصلاة، أو استأنفها. قال ابن القصار: وقول ذى اليدين لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله: لم تقصر ولم أنس) ، يدل أنه من تكلم ساهيًا فى الصلاة لم يفسدها، وهو قول مالك والشافعى. والحجة لذلك أنه لما قال ذو اليدين: بل قد نسيت، علمنا أنه لم يكن القصر فى الصلاة، وأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) فعل ذلك ناسيًا، فحصل كلامه (صلى الله عليه وسلم) فى حال نسيان الصلاة غير مفسد لها، ولو كان الكلام يفسدها لابتدأ (صلى الله عليه وسلم) الصلاة ولم يَبْنِ. هذا رد على أبى حنيفة وأصحابه والثورى، فإنهم زعموا أن من تكلم فى الصلاة ساهيًا، أو عامدًا لمصلحتها أنه قد أفسدها. وروى مثل قولهم عن النخعى، وقتادة، وقاله ابن وهب، وابن كنانة من أصحاب مالك. قال ابن وهب: إنما كان حديث ذى اليدين فى بدء الإسلام، ولا أرى لأحدٍ أن يفعله اليوم. وقال ابن كنانة: لا يجوز لأحدٍ اليوم ما جاز لمن كان مع النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، لأن ذا اليدين ظن أن التقصير نزل، وقد علم الناس كلهم اليوم أن تقصير الصلاة لا ينزل، فعلى من تكلم الإعادة. قال عيسى