ابن دينار: فقرأته على ابن القاسم، فقال: ما أدرى ما هذه الحجة، قد قال لهم النبى، (صلى الله عليه وسلم) : (كل ذلك لم يكن، قالوا: بلى قد كان بعض ذلك) . فقد كلموه عمدًا بعد علمهم أنها لم تقصر وبَنَوْا. وقال الشافعى: الكلام فى مصلحة الصلاة عمدًا لا يجوز. وقال مالك: الكلام فى مصلحتها عمدًا لا يفسدها، مثل أن يقول لإمامه: بقيت عليك ركعة أو تسليمة، أو يسأله الإمام عن شىء تركه فيجيبه. وقال الأوزاعى: إن تكلم لفرض يجب عليه لم تقسد صلاته، وإن كان لغير ذلك بطلت، والفرض عليه رَدُّ السلام، أو أن يرى أعمى يقع فى بئر، فينهاه. واحتج الكوفيون، فقالوا: حديث ذى اليدين منسوخ، نسخه حديث ابن مسعود، وزيد بن أرقم فى النهى عن الكلام فى الصلاة، وعللوا الحديث، فقالوا: أبو هريرة لم يشهد قصة ذى اليدين، لأن ذا اليدين قتل يوم بدر، قالوا: ويدل على ذلك ما رواه الليث بن سعد، عن نافع، وابن وهب، عن عبد الله العمرى، عن نافع، عن ابن عمر أنه ذكر له حديث ذى اليدين، فقال: كان إسلام أبى هريرة بعد ما قتل ذو اليدين. فعلى هذا معنى قول أبو هريرة:(صلى لنا رسول الله) ، يعنى صلى بالمسلمين، وهذا جائز فى اللغة، كما قال النزال بن سبرة: قال لنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (إنا وإياكم كنا ندعى بنى عبد مناف، وأنتم اليوم بنو عبد الله، ونحن بنو عبد الله) ، يعنى لقوم النزال، فهذا النزال يقول: قال لنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وهو لم يره، يريد بذلك قال لقومنا.