للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان يميتهم لو عاشوا فبلغوا العمل، فأما إذ عدم منهم العمل، فهم فى رحمة الله التى ينالها من لا ذنب له. وقيل: قوله: (الله أعلم بما كانوا عاملين) مجمل يفسره قوله: (وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم) [الأعراف: ١٧٢] الآية، فهذا إقرار عام يدخل فيه أولاد المشركين والمسلمين، فمن مات منهم قبل بلوغ الحنث ممن أقر الإقرار أولاد الناس كلهم، فهو على إقراره المتقدم لا يقضى له بغيره، لأنه لم يدخل عليه ما ينقضه إلى أن يبلغ الحنث، فسقطت المعارضة بين الآثار، فهذه الوجوه المحتملة. وأما من قال: حكمهم حكم آبائهم، فهو مردود بقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) [الأنعام: ١٦٤] وإنما حكم لهم بحكمهم فى الدنيا لا فى أحكام الآخرة، أى أنهم إن أصيبوا فى التبييت والغارة لا قود فيهم ولا دية، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن قتل النساء والصبيان فى الحرب. وأما من قال: إنهم يمتحنون فى الآخرة، فهو قول لا يصح، لأن الآثار الواردة بذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة، والآخرة دار جزاء ليست دار عمل وابتلاء. وقوله: (كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء) مجتمعة الخلق صحيحة (هل تحس فيها من جدعاء) يقول: هل ترى فيها من جدع؟ أى نقصان حين تنتج، وإنما يصيبها الجدع والنقصان بعد ذلك، فكذلك يُهودُ هؤلاء أبناءهم وينصرونهم بعد أن كانوا على الفطرة كما أن المنتوج من الإبل لولا أن هؤلاء قطعوا أذنه لكان صحيحًا، وذلك كله بقدر الله. وقوله: (بيده كلوب) والكلاب: خشبة فى رأسها عُقَّافَة،

<<  <  ج: ص:  >  >>