للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من له أربعون درهما لقول النبى (صلى الله عليه وسلم) : (من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافًا) ، وممن قال بذلك أبو عبيد روى عن مالك أنه قال: يعطى من له أربعون درهمًا إذا كان له عيال. وقالت طائفة: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا، هذا قول النخعى، والثورى، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بحديث يروى عن ابن مسعود عن النبى بذلك، وعلله يحيى ابن سعيد وشعبة فقالا: يرويه حكيم بن جبير، وهو ضعيف. وقالت طائفة: من ملك مائتى درهم تحرم عليه الصدقة المفروضة. وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه، ورواه المغيرة المخزومى عن مالك، وقال المغيرة: لا بأس أن يعطى أقل مما تجب فيه الزكاة ولا يعطى ما تجب فيه الزكاة واحتج أصحاب أبى حنيفة بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها فى فقرائكم) فجعل المأخوذ منه الزكاة غير المردود عليه، ومن معه مائتا درهم تؤخذ منه الزكاة، فلم يجز أن ترد عليه لما فيه من إبطال الفرق بين الجنسين بين الغنى والفقير. قال الطحاوى: وقوله (صلى الله عليه وسلم) : (من سأل وله أوقية أو عدلها) منسوخ بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (من سأل وله خمس أواق، فقد سأل إلحافًا) فجعل هذا حدًا لمن لا تحل له الصدقة. قال بعض العلماء: وكل من حد من الفقهاء فى الغنى حدًا أو لم يحد، فإنما هو بعد ما لا غنى عنه من دار تحمله ولا تفضل عنه، وخادم هو محتاج إليها، ولا فضل له من مال يتصرف فيه، ومن كان هكذا فأجمع الفقهاء أنه يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما يحتاج إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>