للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالخفض، روى ذلك عن الحسن البصرى، ومجاهد، وعكرمة، والشعبى. وقال الشعبى: نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل، واحتجوا من طريق النظر بالتيمم، وقالوا: لما كان حكم الوجه واليدين فى الوضوء الغسل، وحكم الرأس المسح بإجماع، كان التيمم على الوجه واليدين المغسولين، وسقط عن الرأس الممسوح، كان حكم الرجلين بحكم الرأس أشبه، إذ سقط التيمم عنهما كما سقط عن الرأس. وقال أخرون: تمت أرجلَكم - بالنصب، وقالوا: عاد إلى الغسل، روى ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس، والتقدير: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برءوسكم. قال غيره: والقراءتان صحيحتان ومعلوم أن الغسل مخالف للمسح وغير جائز أن تَبطُل إحدى القراءتين بالأخرى، فلم يبق إلا أن يكون المعنى الغسل، وقد وجدنا العرب تخفض بالجوار، وإتباع اللفظ، والمراد عندهم المعنى، كما قال امرؤ القيس: كبير أناس فى بجاد مزمل فخفض بالجوار، والمزمل الرجل، وإعرابه الرفع، ومثله كثير. وقد تقول العرب: تمسحت للصلاة، والمراد الغسل. وروى أشهب، عن مالك أنه سُئل عن قراءة من قرأ: تمت وأرجلِكم - بالخفض؟ فقال: هو الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>