للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُ. وقالت: تُوُفِّىَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) فِى بَيْتِى، وَفِى نَوْبَتِى وَبَيْن سَحْرِى وَنَحْرِى، وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِى وَرِيقِهِ. ١٩١٣ / وفيه: صَفِيَّةَ، أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِىّ (صلى الله عليه وسلم) تَزُورُهُ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِى الْعَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) . . . . الحديث. ١٩١٤ / وفيه: ابْن عُمَرَ، ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ. ١٩١٥ / وفيه: عَائِشَةَ، كَانَ الرسول (صلى الله عليه وسلم) يُصَلِّى الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا. ١٩١٦ / وفيه: ابْن عُمَرَ، قَامَ النَّبِىُّ، (صلى الله عليه وسلم) ، خَطِيبًا، فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: (هُنَا الْفِتْنَةُ، ثَلاثًا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ) . ١٩١٧ / وفيه: عَائِشَةَ، أَنَّ الرسول (صلى الله عليه وسلم) كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ إِنْسَانٍ يَسْتَأْذِنُ فِى بَيْتِ حَفْصَةَ. . . الحديث. قال الطبرى: فإن قال قائل: إن كان لم يورث (صلى الله عليه وسلم) لقوله: (ما تركنا صدقة) فكيف سكن أزواجه بعد وفاته فى مساكنه إن كن لم يرثنه إذا؟ وكيف لم يخرجن عنها؟ فالجواب فى ذلك أن طائفة من العلماء قالت: إن النبى (صلى الله عليه وسلم) إنما جعل لكل امرأة منهن كانت ساكنة فى مسكن مسكنها الذى كانت تسكنه فى حياته، فملكت ذلك فى حياته، فتوفى الرسول يوم توفى وذلك لها، ولو كان صار لهن ذلك من وجه الميراث عنه لم يكن لهن منه إلا الثمن، ثم كان ذلك الثمن أيضًا مشاعًا فى جميع المساكن لجميعهن. وفى ترك منازعة العباس وفاطمة إياهن فى ذلك وترك منازعة

<<  <  ج: ص:  >  >>