بعضهن بعضًا، فيه دليل واضح على أن الأمر فى ذلك كما ذكرناه. وقد قال تعالى لهن:(وقرن فى بيوتكن (لئلا يخرجن عن منازلهن بعد وفاة الرسول. وقال آخرون: إنما تركن فى المساكن التى سكنها فى حياة النبى؛ لأن ذلك كان من مئونتهن التى كان رسول الله استثناه لهن مما كان بيده أيام حياته، كما استثنى نفقاتهن حين قال: (ما تركت بعد نفقة نسائى ومئونة عاملى فهو صدقة) قالوا: ويدل على صحة ذلك أن مساكنهن لم يرثها عنهن ورثتهن، ولو كان ذلك ملكًا لهن كان لا شك يورث عنهن، وفى ترك ورثتهن حقوقهم من ذلك دليل أنه لم يكن لهن ملكًا، وإنما كان لهن سكناه حياتهن، فلما مضين بسبيلهن جعل ذلك زيادة فى المسجد الذى يعم المسلمين نفعه كما فعل ذلك فى الذى كان لهن من النفقات فى تركة رسول الله، صرفه فيما يعم نفعه. قال المهلب: وفى هذا من الفقه أن من سكن حبسًا حازه بالسكنى، وإن كان للمحبس فيه بعض السكنى والانتفاع أن ذلك جائز فى التحبس، ولا ينقض التحبس ما له فيه من الانتفاع اليسير؛ لأن الرسول كان ينتاب كل واحدة منهن فى نوبتها، فليلة من تسع ليال يسير. ولذلك قال مالك: إن المحبس قد يسكن البيت من الدار التى حبس ولا ينتقض بذلك حوزها. وقال صاحب العين: السحر والنحر: الرية وما يتعلق بالحلقوم.