للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المنذر: وقال أحمد وإسحاق: لا تؤكل المصبورة والمجثمة. قال غيره: ولا أعلم أحدًا من العلماء أجاز أكل المصبورة وكلهم يحرمها؛ لأنه لا ذكاة فى المقدور عليه إلا فى الحلق واللبة. قال المهلب: وهذا إنما هو نهى عن العبث فى الحيوان وتعذيبه من غير مشروع. وأما تجثيمها للنحر وما شاكله فلا بأس به، وإنما يكره العبث لحديث شداد بن أوس أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته) وكره أبو هريرة أن تحد الشفرة والشاة تنظر إليها، وروى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) رأى رجلا أضجع شاة، فوضع رجله على عنقها، وهو يحد شفرته فقال له (صلى الله عليه وسلم) : (ويلك، أردت أن تميتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها) وكان عمر بن الخطاب ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة، وكرهه ربيعة أيضًا، ورخص فيه مالك. وقال الطبرى: فى نهيه (صلى الله عليه وسلم) عن صبر البهائم الإبانة عن تحريم قتل ما كان حلالا أكله من الحيوان إذا كان إلى تذكيته سبيل، وذلك أن رامى الدجاجة بالنبل ومتخذها غرضًا قد تخطىء رميته موضع الذكاة فيقتلها، فيحرم أكلها، وقاتله كذلك غير ذابحه ولا ناحره، وذلك حرام عند جميع الأمة، ومتخذه غرضًا مقدم على معصية ربه من وجوه: منها: تعذيبه ما قد نهى عن تعذيبه، وتمثيله ما قد نهى عن التمثيل به، وإماتته بما قد يحظر عليه إصابته به، وإفساده من ماله ما كان له إلى إصلاحه والانتفاع به سبيل بالتذكية، وذلك من تضييع المال المنهى عنه. وقال ابن عمر: من اتخذ شيئًا ممن فيه الروح غرضًا لم يخرج من

<<  <  ج: ص:  >  >>