والزبيدى، وعقيل، عن ابن شهاب (الدباغ) فى هذا الحديث. وذكر الدباغ فى حديث ابن عباس من رواية ابن وعلة وعطاء عن ابن عباس ثابت محفوظ، فمعنى قوله:(هلا استمتعتم بإهابها) يعنى: بعد الدباغ؛ لأنه معلوم أن تحريم الميتة قد جمع إهابها وعصبها ولحمها، فإنما أباح الانتفاع بجلدها بعد دباغه بدليل ابن وعلة عن ابن عباس:(إذا دبغ الإهاب فقد طهر) وبدليل حديث عائشة: (أن النبى (صلى الله عليه وسلم) أمر أن يستمتع بجلد الميتة إذا دبغ) وذكره مالك فى الموطأ، وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفتوى. وذكر ابن القصار أن هذا آخر قول مالك. وهو قول أبى حنيفة والشافعي. وفى المسألة قول ثان. روى عن ابن شهاب أنه أجاز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ مع كونها نجسة. وفيها قول ثالث ذهب إليه أحمد بن حنبل وهو فى الشذوذ قريب من الذى قبله ذهب إلى تحريم الجلد وتحريم الانتفاع به قبل الدباغ وبعده، واحتج بحديث شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الله بن عكيم: قرىء علينا كتاب رسول الله: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) . ولمالك قول آخر فيه شبه من قول أحمد وليس به، وهو أن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ، ولكنه أجاز استعمالها فى الأشياء اليابسة وفى الماء خاصة من بين سائر المائعات فخالفه فى استعمالها. وفيها قول آخر قاله الأوزاعى وأبو ثور قالا: يطهر جلد ما يؤكل لحمه بالدباغ دون ما لا يؤكل. ذكره ذلك ابن القصار. وحجة القول الأول الذى عليه الجمهور أنه معلوم أن قوله (صلى الله عليه وسلم) : (إذا دبغ الإهاب) هو ما لم يكن طاهرًا من الأهب كجلود