للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميتات وما لم تعمل فيه الذكاة من الدواب والسباع؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ للتطهير، ومحال أن يقال فى الجلد الطاهر: إذا دبغ فقد طهر. وفى قوله (صلى الله عليه وسلم) : (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) نص ودليل، فالنص منه طهارة الإهاب بالدباغ والدليل منه أن كل إهاب لم يدبغ فليس بطاهر، وإذا لم يكن طاهرًا فهو نجس، والنجس محرم، وإذا كان ذلك كذلك كان هذا الحديث مبينًا لحديث ابن عباس، وبطل بنصه قول من قال: إن جلد الميتة لا ينتفع به بعد الدباغ، وهو قول أحمد وما ضارعه، وبطل بالدليل منه قول من قال: إن جلد الميتة إن لم يدبغ ينتفع به، وهو قول الزهري. قال أبو عبد الله المروزى: وما علمت أحدًا قال هذا القول بعد الزهري. وقال الطحاوى: لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن الليث رواه عنه ابن وهب. قال ابن القصار: وإنما اعتمد الزهرى فى ذلك على روايته فى حديث ابن عباس: أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: (ما على أهلها لو أخذوا إهابها فانتفعوا به) ولم يذكر (فدبغوه) قال: فدل أنه يجوز الانتفاع به قبل الدباغ، فيقال: قد روى عنه ابن عيينة والأوزاعى وغيرهم الحديث، وقالوا فيه: (فدبغوه وانتفعوا به) فإذا كان الزهرى الراوى للحديثين أخذنا بالزائد منهما، ومن أثبت شيئًا حجة على من قصر عنه ولم يحفظه. وأيضًا فإن الدباغ قد جاء من طرق متواترة عن ابن عباس، عن النبى (أنه مر بشاة مطروحة من الصدقة، فقال: أفلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به) . وروى الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،

<<  <  ج: ص:  >  >>