للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإظهار النكير عليهم، وترك موالاتهم والانبساط إليهم والرضا عن أفعالهم، فالحديثان مختلفان؛ فانتفى التعارض بحمد الله. واختلف العلماء فى الرجل يقول: أكفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث، فقال مالك: لا كفارة عليه، وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرًا على الشرك والكفر، وليستغفر الله، وبئس ما صنع. وهو قول عطاء ومحمد بن على وقتادة، وبه قال الشافعى وأبو ثور وأبوعبيد. وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثورى، والأوزاعى: من قال هو يهودى أو نصرانى أو كفرت بالله أو أشركت بالله أو برئت من الله أو من الإسلام؛ فهو يمين، وعليه الكفارة إن حنث؛ لأنه تعظيم لله، فهو كاليمين بالله. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق. وممن رأى الكفارة على من قال هو يهودى أو نصرانى: عبد الله بن عمر، وعائشة، والشعبى، والحسن، وطاوس، والنخعى، والحكم. قال ابن المنذر: وقول من لم يرها يمينًا أصح؛ لقول النبى - عليه السلام -: (من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله) ولم يأمره بكفارة. قال ابن القصار: وبقوله عليه السلام: (من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال) ومعناه النهى عن مواقعة ذلك اللفظ والتحذير منه؛ لا أنه يكون كافرًا بالله بقول ذلك. قال ابن القصار: وإنما أراد التغليظ فى هذه الأيمان حتى لا يجترئ عليها أحد. وكذلك قال ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>