للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَزَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا فقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: (وَمَا ذَاكَ) ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: (هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لَمْ يَدْرِ زَادَ فِى صَلاتِهِ أَمْ نَقَصَ، فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَيُتِمُّ مَا بَقِىَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ) . / ٤٦ - وفيه: أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىّ، عليه السَّلام، قَالَ: (لا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًا) [الكهف: ٧٣] قَالَ: (كَانَتِ الأولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا) . / ٤٧ - وفيه: الْبَرَاء، كَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ، فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ؛ لِيَأْكُلَ ضَيْفُهُمْ، فَذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاةِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ، عليه السَّلام، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ. / ٤٨ - وفيه: جُنْدَب، شَهِدْتُ النَّبِىَّ، عليه السَّلام، صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: (مَنْ ذَبَحَ فَلْيُعد مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ) . اختلف العلماء فيمن حنث ناسيًا، هل تجب عليه كفارة أم لا؟ فقال عطاء وعمرو بن دينار فى الرجل يحلف بالطلاق على أمر لا يفعله ففعله ناسيًا: لا شىء عليه. وبه قال إسحاق. وأوجبت طائفة الكفارة عليه فى كل شىء، هذا قول سعيد بن جبير، وقتادة، والزهرى، وربيعة، وبه قال مالك والكوفيون. واختلف قول الشافعى، فمرة قال: لا يحنث، ومرة قال: يحنث. وقاله أحمد بن حنبل فى الطلاق خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>