للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناقص منها، فأمره بالإعادة لصلاته تلك ثم أوسعه لما حلف له أنه لا يعرف غير هذا ما أوسع أهل الجهالة من أن لم يأمره بعد يمينه بالإعادة لصلاته تلك ولا لما سلف من صلاته قبلها. وأما ما ذكره لحديثى السهو فمعناهما مختلف؛ لأن المتروك من السنن نسيانًا لا يرجع إليه، بل يجبره بغيره من السنن، كما جبر الجلسة المتروكة بالسجدتين المسنونتين، وأما ما ترك من الفرائض فلا بد من الإتيان به، وإرغام أنف الشيطان بالسجود لله الذى بتركه خلده الله فى الجحيم، وذلك لتقدم المعرفة بهيئة الصلاة سننًا وفرائض. وأما إعادة الأضحية فعذر النبى ابن نيار بما توهمه جائزًا له من أجل إكرام الضيف وإطعام جاعة الجيران، فجوز عنه ما لا يجزئ عن أحد بعده، وأوجب عليه الإعادة لتقدم المعرفة بالسنن، وقطع الذريعة إلى الاشتغال بالأكل عن الصلاة الفاضلة التى أمر عليه السلام بإخراج ذوات الخدور والحيض من النساء إليها، لما فى شهودها من الخير وبركة دعوة المسلمين، وأما حديث حذيفة فإنه أسقط الدية عن قاتلى أبيه، وعذرهم بالجهالة؛ لأن دية الخطأ كانت عليهم بنص القرآن، وبقيت الكفارة عليهم فيما بينهم وبين ربهم. وقد يدخل البخارى نصوص الأحاديث المختلفة الألفاظ؛ لاختلاف الناس فيها، وينشرها لأهل النظر والفقه، وليستنبط كل واحد منهم ما يوافق مذهبه، كحديث جابر فى بيع الجمل فيه لفظ اشتراط

<<  <  ج: ص:  >  >>