النخعى والحسن البصرى ومالك ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعى فى أهل الشام، والثورى وسائر أهل الكوفة، وأحمد وإسحاق وأبى ثور وأبى عبيد وأصحاب الحديث. وفيها قول ثانٍ روى عن الحكم بن عتيبة وعطاء: أن اليمين الغموس فيها كفارة. قال عطاء: ولا يريد بالكفارة إلا خيرًا. وهو قول الشافعى، واحتج الشافعى بأن قال: جاءت السنة فيمن حلف ثم رأى خيرًا مما حلف عليه أن يُحنث نفسه ثم يكفر، وهذا قد تعمد الحنث وأمر بالكفارة، فقيل له: النبى أمره أن يحنث فعلم أن ذلك طاعة فينبغى أن يُجوز للحالف باليمين الغموس أن يحلف ويكون ذلك طاعة فلما كان عاصيًا والحانث مطيعًا؛ افترق حكمهما. قال ابن المنذر: وقوله عليه السلام: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذى هو خير ويكفر) يدل أن الكفارة إنما تجب فيمن حلف على فعل يفعله فيما يستقبل فلا يفعله، أو على فعل لا يفعله فيما يستقبل ففعله، وليس هذا المعنى فى اليمين الغموس، ألا ترى أن الرجل إذا حلف على المستقبل أو قاله من غير أن يحلف عليه، فإنما عقد شيئًا قد يكون وقد لا يكون، فخرج من باب الكذب. قال إسماعيل: وينبغى للشافعى ألا يسمى من تعمد الحلف على الكذب آثمًا إذا كفر يمينه؛ لأن الله جعل الكفارة فى تكفير اليمين، وقد قال تعالى: (ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابًا شديدًا إنهم ساء (الآية. وقال ابن مسعود: كنا نعد الذنب الذى لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه