كاذبًا ليقتطعه - ولا مخالف له من الصحابة، فصار كالإجماع، وقد أخبر عليه السلام أن من فعل ذلك فقد حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار. قال ابن المنذر: وأما قوله: (وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا (فلا يجوز أن يقاس ذلك على اليمنى الغموس؛ لأنه لا يقاس أصل على أصل، ولو جاز قياس أحدهما على الآخر لكان أحدهما فرعًا، وللزم أن يكون على الحالف بهذه اليمين التى شبهت بالظهار كفارة الظهار، وليس لأحد أن يوجب كفارة إلا حيث أوجبها الله ورسوله. ومن الحجة فى إسقاط الكفارة حديث عبد الله بن عمرو وقد أجمعت الأمة أن الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس لا كفارة فيها، وإنما كفارتها تركها والتوبة منها فكذلك اليمين الغموس حكمها حكم ما ذكر معها فى الحديث فى سقوط الكفارة. والدليل على أن الحالف بها لا يسمى عاقدًا ليمينه قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان (والعقد فى اللغة عبارة عن الإلزام والتوثق، يقال: عقدت على نفسى أن أفعل أى: التزمت، فمن قال: لقيت زيدًا. وما لقيه، فلم يلزم نفسه شيئًا، ولا ألزم غيره أمرًا يجب الامتناع منه أو