للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجة مالك أن الله نهى عباده أن يحرموا ما أحل لهم، ومن استثنى موضع نكاح أو عتق، فلم يحرم على نفسه كل ما أحل الله له. وحجة الكوفيين أنها طاعة لله يلزمه الوفاء بها إن قدر عليها، ومخرجها مخرج النذر كما يقول مالك فى الأيمان. وحجة الشافعى قوله عليه السلام: (لا نذر فى معصية، ولا فيما لم يملك ابن آدم) . وإذا لم يلزمه النذر فيما لا يملك فاليمين أولى ألا تلزمه، وأما الطلاق فإن الله - تعالى - إنما جعله فى كتابه بعد النكاح، فقال تعالى) إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن (و (ثم) لا توجب غير التعقيب. وأجمعوا إذا حلف بعتق عبيد غيره، أنه لا يلزمه شىء من ذلك، إلا ابن أبى ليلى فإنه كان يقول: إن كان موسرًا بأثمانهم لزمه عتقهم. ثم رجع عن ذلك. وإن حلف على غيره مثل: أن يحلف على امرأته النصرانية أن تسلم، أو حلفه على رجل ليسلفنه مالا، أو حلف على غريمه ليقضينه حقه، فإن ضرب لذلك أجلا وكان الدين إلى أجل أُخر إلى الأجل وإن لم يقض، وإلا تلوم له على قدر ما يراه. هذا قول ابن القاسم عن مالك قال مالك: إن لم يضرب لذلك أجلا، فلا يكون من امرأته موليًا إن حلف بالطلاق، ولكن يتلوم له على قدر الطلبة إلى المحلوف عليه بفعل ما حلف عليه. وروى ابن الماجشون عن مالك وغيره من علماء المدينة: إن حلف

<<  <  ج: ص:  >  >>