للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخارى، منهم: مالك وأحمد ابن حنبل، وقال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلع إذا ضرب لذلك أجلاً، قال: وكذلك إذا قال له: بع لى هذا الثوب ولك درهم، أنه جائز وإن لم يوقت له ثمنًا، وهو جعل، وكذلك إن جعل له فى كل مائة دينار شيئًا وهو جعل. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئًا معلومًا. وذكر ابن المنذر عن حماد والثورى أنهما كرها أجر السمسار، وقال أبو حنيفة: إن دفع إليه ألف درهم يشترى له بها بزا بأجر عشرة دراهم، فهو فاسد، وذلك لو قال له: اشتر مائة ثوب، فهو فاسد، فإن اشترى فله أجر مثله، ولا يجاوز ما سمى له من الأجر. وقال أبو ثور: إذا جعل له فى كل ألف شيئًا معلومًا لم يجز، وإن جعل له فى كل ثوب شيئًا معلومًا لم يجز؛ لأن ذلك غير معلوم، فإن عمل على ذلك فله أجر مثله، فإن اكتراه شهرًا على أن يشترى له ويبيع فذلك جائز. وحجة من كرهه: أنه إجارة فى أمد غير محصور، والإجارة مفتقرة إلى أجل معلوم. وحجة من أجازه: أنه إذا سمى له ما على المائة، فقد عُرفت أجرة كل ثوب واستغنى عن الأجل فيه؛ لأنه عندهم من باب الجعل، وليس على المشترى إذا لم يطلب الشراء شىء من أجر

<<  <  ج: ص:  >  >>