للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السمسار عند من أجازه، وإنما عليه أجره إذا طلب الشراء أو طلب البيع. وقوله: (لا تكون له سمسارًا) يعنى: من أجل الضرر الداخل على التجار، لا من أجل أجرته، لأن السمسار أجير، وقد (أمر النبى - عليه السلام - بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) من حديث زيد بن أسلم عن أبى صالح، عن أبى هريرة. وأما قول ابن عباس: (بع هذا الثوب فما زاد على كذا فهو لك) . وقول ابن سيرين: (بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بينى وبينك) . فإن أكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع، وممن كرهه النخعى والحسن والثورى والكوفيون، وقال مالك والشافعى: لا يجوز، فإن باع فله أجر مثله. وأجازه أحمد وإسحاق، وقالا: هو من باب القراض، وقد لا يربح المقارض. وحجة الجماعة أنه قد يمكن ألا يبيعه بالثمن الذى سمى له؛ فيذهب عمله باطلاً، وهو من باب الغرر، وهى أجرة مجهولة أو جعل مجهول فلا يجوز، وأما حجة من أجازه فقول النبى - عليه السلام -: (المسلمون عند شروطهم) ولا حجة لهم فيه؛ لأنه قد أحكمت السنة أنه لا يجوز من شروط المسلمين شرط أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وأما معنى قوله: (المسلمون عند شروطهم) يعنى: الجائزة بينهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>