للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال أن يرزقك الله رزقا فتنفقه فيما حرم الله عليك. وكذلك. قال مالك، قال المهلب: وقيل: إضاعة المال: السرف فى إنفاقه وإن كان فيما يحل، ألا ترى أن النبى رد تدبير المعدم؛ لأنه أسرف على ماله فيما يحل له ويؤجر فيه، لكنه أضاع نفسه، وأجره فى نفسه أوكد عليه من أجره فى غيره. واختلف العلماء فى وجوب الحجة على البالغ المضيع لماله، فقال جمهور العلماء: يجب الحجر على كل مضيع لماله صغيرًا كان أو كبيرًا. روى هذا عن على وابن عباس وابن الزبير وعائشة، وهو قول مالك والأوزاعى وأبى يوسف ومحمد والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور. وقالت طائفة: لا حجر على الحر البالغ. هذا قول النخعى وابن سيرين، وبه قال أبو حنيفة وزفر، قال أبو حنيفة: فإن حجر عليه القاضى ثم أقر بدين أو تصرف فى ماله جاز ذلك كله. واحتج بحديث الذى كان يخدع فى البيوع فقال له عليه السلام: (إذا بايعت فقل: لا خلابة) . قال: ففى هذا الحديث وقوف النبى - عليه السلام - على أنه كان يخدع فى البيع لم يمنعه من التصرف ولا حجر عليه. وحجة الجماعة قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قيامًا (فنهى تعالى عن دفع الأموال إلى السفهاء وقال: (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (فجعل شرط دفع أموالهم إليهم وجود الرشد، وهذه الآية محكمة غير منسوخة، ومن كان مبذرًا لماله فهو غير رشيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>