للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن المنذر: قوله تعالى فى قصة شعيب: (أصلاتك تأمرك (الآية، وقال تعالى: (أتبنون بكل ريع آية تبعثون (فخبر تعالى أن أنبيائه منعوا قومهم من إضاعة الأموال والعبث، والأنبياء لا تأمر إلا بأمر الله. واحتجوا بقوله عليه السلام: (إن الله كره لكم إضاعة المال) وما كره الله لنا فمحرم علينا فعله. وقوله: (إن الله لا يصلح عمل المفسدين (، و) لا يحسب الفساد (فالمبذر لماله داخل فى النهى ممنوع منه. واحتج الطحاوى على أبى حنيفة فقال: لما قال له عليه السلام: (إذا بايعت فقل: لا خلابة) أى: لا شىء على من خلابتك إياى، جعل بيوعه معتبرة، فإن كان فيها خلابة لم تجز. وليس فى هذا الحديث دفع الحجر، إنما فيه اعتبار عقود المحجور عليه. قال غيره: ويحتمل أن يكون الرجل يغبن بما لا ينفك التجار منه، فجعل له النبى الخيار ثلاثًا ليستدرك الغبن فى مدة الخيار، ولو أوجبت الضرورة الحجر عليه لفعله. قال المهلب: ألا ترى أنه قد شعر لما يمكر به فيه فسأل عنه النبى - عليه السلام - وليس من شكا مثل هذا مضيع لماله، وإنما هو حريص على ضبطه والنظر فيه فحضه عليه السلام أن جعل له إذا بايع أن يقول: لا خلابة، أى: لا تخدعونى فإن خديعتى لا تحل. قال الطحاوى: ولم أجد عن أحد من الصحابة والتابعين أنه قال: لا حجر، كما قال أبو حنيفة إلا عن النخعى وابن سيرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>