للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبين ذلك ما رواه ابن عوف، عن الحسن، قال: جاء رجل إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) يقال له: عياض، كانت بينه وبين النبى (صلى الله عليه وسلم) صداقة قبل أن يبعث بهديته، فقال له النبى (صلى الله عليه وسلم) : (أسلمت؟) ، قال: لا، قال: (فإنه لا يحل لنا زبد المشركين) . قال الحسن: الزبد: الرفد، ذكره ابن سلام. قال الطبرى: فإن ظن ظان أن قوله عَلَيْهِ السَّلام: (لا تقبل هدية مشرك) ، وأن ما رواه عطاء، عن جابر، عن النبى، عَلَيْهِ السَّلام، أنه قال: (هدايا الإمام غلول) ، أن ذلك على العموم، فقد ظن خطأ. وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أن الله تعالى قد أباح للمسلمين أموال أهل الشرك بالقهر والغلبة لهم بقوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) [الأنفال: ٤١] الآية، فهو بطيب أنفسهم لا شك أحلى وأطيب. والدليل على صحة قولنا ما رواه شعبة، عن على بن زيد، عن أبى المتوكل الناجى، عن أبى سعيد الخدرى، أن ملك الروم أهدى لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) جرة من زنجبيل، فقسمها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين أصحابه، فأعطى كل رجل قطعة. وما رواه قرة، عن الحسن، قال: أهدى أكيدر دومة الجندل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جرة فيها مَن، بالنبى عَلَيْهِ السَّلام وأهله إليها حاجة،

<<  <  ج: ص:  >  >>