للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمة، ويقال: قن إياك عند الحداد، أى أصلحه، ومنه قيل للحداد: قين. قال أبو عمرو: أصله من إقيان البيت إقيانًا إذا حسن، ومنه قيل للمرأة: مقينة؛ لأنها تزين. قال غيره: القينة الماشطة، والقينة المغنية، والقينة الجارية، وكل صانع عند العرب قين. واختلف العلماء فى عارية الثياب والعروض وما يعاب عليه، فقال ابن القاسم فى المدونة: من استعار ما يعاب عليه من ثوب أو غيره فهلك عنده، فهو له ضامن ولا يقبل قوله فى هلاكه إلا أن يكون هلاكه ظاهرًا معروفًا، تقوم له به بينة من غير تفريط ولا تضييع فلا يضمن. وقال أشهب: يضمن، وإن أقام بينة أنه هلك بغير سببه، لحديث صفوان فى السلاح، وهو قول الشافعى قال: كل عارية مضمونة ما يعاب عليه وما لا يعاب، وسواء تعدى فى تلفه أم لا، وقد تقدم فى الباب قبل هذا من قال بهذا القول. وقالت طائفة: إنها أمانة على كل وجه، ولا يضمن ما تلف إلا بتعدى المستعير، ويقبل قوله فى تلفها، هذا قول الحسن البصرى والنخعى، وبه قال الأوزاعى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه. وروى عن عمر وعلى وابن مسعود أنه لا ضمان فى العارية، واحتج الشافعى وأحمد بحديث صفوان بن أمية، أن النبى (صلى الله عليه وسلم) استعار منه أدراعًا يوم حنين، فقال له: يا محمد، مضمونة؟ فقال: (مضمونة) ، فضاع بعضها، فقال له النبى (صلى الله عليه وسلم) : (إن شئت غرمناها لك) ، فقال: لأنا أرغب فى الإسلام من ذلك يا رسول الله. رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>