ابن أبى مليكة، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، وروى قتادة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، وقال: أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ فقال: بل مؤداة، وهذا ينفى الضمان، وحديث صفوان قد اضطرب جدًا فلا حجة فيه. وأيضًا: فلو وجب على النبى (صلى الله عليه وسلم) الضمان لم يقل له: (إن شئت غرمناها لك) ، واحتجوا بحديث القصعة التى أهدتها بعض أزواج النبى (صلى الله عليه وسلم) بطعام فكسرتها عائشة، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (غارت أمكم، وغرم القصعة) . وقال ابن القصار: اختلفت الألفاظ فى خبر صفوان، فاستعملنا ما ورد منها بالضمان فيما يعاب عليه كما كان فى سلاح صفوان والقصعة، واستعملنا ما ورد بإسقاط الضمان فيما لا يعاب عليه؛ لأنه يمكن كتمانه، فنكون قد استعملنا كل خبر على فائدة غير فائدة صاحبه، ولا يمكن المخالفين استعمالها إلا على معنى واحد فيما يعاب عليه من العارية وما لا يعاب عليه، أما فى وجوب الضمان على قول الشافعى، أو إسقاطه على قول أهل العراق، فاستعمالنا أولى لكثرة الفوائد. قال المهلب: وإنما ألزمته ملك الضمان فيما يعاب عليه؛ لئلا يدعى المستعير هلاك العارية فيتطرق بذلك إلى أخذ مال غيره.