للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَبْدُالرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا. قَالَ مَرْوَانُ فِى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِى، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ قَالَتْ: لا يَضُرُّكَ أَنْ لا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ. / ٣ - وفيه: عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ؟ أَلا تَتَّقِى اللَّهَ - يَعْنِى فِى قَوْلِهَا: لا سُكْنَى وَلا نَفَقَةَ. / ٤ - وقَالَ عُرْوَةُ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَىْ إِلَى فُلانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ، فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ، قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِى فِى قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِى ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ. قال ابن المنذر: اختلف العلماء فى خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها فى عدتها، فمنعت من ذلك طائفة، روى ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين. ورأى سعيد بن المسيب، والقاسم، وسالم، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، أن تعتد فى بيت زوجها حيث طلقها، وحكى أبو عبيد هذا القول عن مالك، والكوفيين، والثورى أنهم كانوا يرون أن لا تبين المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلا فى بيتها. وفيها قول آخر: أن المبتوتة تعتد حيث شاءت، روى ذلك عن ابن عباس، وجابر، وعطاء، وطاوس، والحسن، وعكرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>