للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد وإسحاق: تخرج المطلقة ثلاثًا على حديث فاطمة: ولا سكنى لها ولا نفقة. قال ابن المنذر: واختلف أهل العلم فى خروج المطلقة ثلاثًا من بيتها أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها، فأما من له عليها رجعة، فتلك فى معانى الأزواج، وكل من أحفظ عنه العلم يرى لزوجها منعها من الخروج حتى تنقضى عدتها لقوله: (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) [الطلاق: ١] . وكان مالك يقول فى المتوفى عنها زوجها: تزور وتقيم إلى قدر ما يهدأ الناس بعد العشاء، ثم تنقلب إلى بيتها، وهو قول الليث، والثورى، والشافعى، وأحمد. وقال أبو حنيفة: تخرج المتوفى عنها نهارًا ولا تبيت إلا فى بيتها، ولا تخرج المطلقة ليلاً ولا نهارًا، وفرقوا بينهما، فقالوا: المطلقة لها السكنى عندنا، والنفقة فى عدتها على زوجها، فذلك يغنيها عن الخروج، والمتوفى عنها لا نفقة لها، فلها أن تخرج فى بياض نهارها وتبتغى من فضل ربها. وقال محمد: لا تخرج المطلقة ولا المتوفى عنها ليلاً ولا نهارًا فى العدة. وقالت طائفة: المتوفى عنها تعتد حيث شاءت، روى هذا عن على بن أبى طالب، وابن عباس، وجابر، وعائشة، وعن عطاء، والحسن البصرى. وقال ابن عباس: إنما قال الله: تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ولم يقل:

<<  <  ج: ص:  >  >>