قال المهلب وغيره: وعلى هذا جاء حديث معقل بن يسار، ألا ترى أن زوج أخته لو راجعها فى العدة كان أملك بها، فلما انقضت عدتها وصارت أجنبية منه أحب مراجعتها فعضلها أخوها ومنعها نكاحه، ولم يجز له عضلها إلا إن كان ذلك مباحًا له، ولم يجز لزوجها أن يردها بعد ذلك إلا بنكاح جديد وصداق وإشهاد، فهذا معنى حديث معقل فى هذا الباب. وأما حديث ابن عمر، ففيه خلاف هذا المعنى، وذلك أن النبى (صلى الله عليه وسلم) أمره بمراجعتها فى تلك الحيضة التى طلقها فيها، ولم يذكر فى الحديث أنه احتاج إلى صداق ولا ولى من أجل أن النبى (صلى الله عليه وسلم) حين أمره بارتجاعها لم يذكر رضاها ولا رضا وليها؛ لأنه إنما يرد من لم تقطع عصمته منها، ولو احتيج إلى ذلك لم يكن ابن عمر المأمور بذلك وحده دون المرأة والولى، فكان هذا حكم كل من راجع فى العدة أنه لا يلزمه شىء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط، وهذا إجماع من العلماء، وإنما لم يلزمه شىء من فروض النكاح؛ لأن المطلق للسنة لم يدخل على نكاحه ما ينقضه، وإنما أحدث فيه ثلمة، فإذا راجعها فى العدة فقد سد تلك الثلمة، ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى:(وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك)[البقرة: ٢٢٨] ، يعنى فى العدة) إن أرادوا إصلاحًا) [البقرة: ٢٢٨] ، يعنى الرجعة، فجعل لهم تعالى الرجعة دون استئذان النساء ودون اشتراط شىء من فروض النكاح. ولم يختلف العلماء أن السنة فى الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها؛ لأن الله ذكر الإشهاد فى الرجعة، ولم يذكره فى النكاح ولا فى الطلاق،