للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال فى الرجعة: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) [الطلاق: ٢] . واخلتفوا فيما يكون به الرجل مراجعًا فى العدة للمطلقة واحدة أو اثنتين، فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها، روى هذا عن ابن المسيب، وعطاء، وطاوس، وهو قول الأوزاعى. وقال مالك وإسحاق: إذا وطئها فى العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهى رجعة، وينبغى للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد. وقال ابن أبى ليلى: إذا راجع ولم يشهد صحت الرجعة. وقال الكوفيون والثورى: إن لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة فهى رجعة، وينبغى له أن يشهد. وقال الشافعى: لا تكون رجعة إلا بالكلام أن يقول: قد راجعتها، وهو قول أبى ثور، وقال الشافعى: إن جامعها ينوى الرجعة أو لا ينوى فليس برجعة، ولها عليه مهر المثل، وليس هذا بصواب؛ لأنها فى حكم الزوجات وترثه ويرثها، فكيف يجب مهر فى وطء زوجة؟ ولم يختلفوا فى من باع جاريته بالخيار، ثم وطئها فى أيام الخيار أنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه، واختار نقض البيع، وللمطلقة الرجعية حكم من هذا. قال ابن المنذر: واختلفوا فى مراجعة الحائض، فقال مالك: ومن طلق امرأته وهى حائض أو نفساء أجبر على رجعتها. وقال الكوفيون: ينبغى له أن يراجعها، وهو قول أبى ثور، وقال الشافعى: لا يجبر على رجعتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>