للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه يطلب رضاها وتفضيل ولدها على إخوته فهذا هو الجور. قال غيره: وفى قوله: (لا أشهد على جور) من الفقه ألا يضع أحد اسمه فى وثيقة لا تجوز. ومن العلماء من رأى أن يضع اسمه فى وثيقة الجور؛ ليكون شاهدًا عليه بأنه فعل ما لا يجوز له فيرد فعله، وإن تعمد ذلك كان فى الشهادة عليه جرحة تسقط شهادته، والقول الأول الذى يوافق الحديث أولى. قال المهلب: وفى حديث عمران تعديل القرون الثلاثة على منازل متفاضلة، وفيه شمول التجريح لمن يأتى بعدهم، وصفة لمن لا تقبل شهادته ممن شهد على ما لم يشهد عليه، ويخون فيما اؤتمن ولا يفى بما حلف به أو نذره، فهذه صفات الجرحة. وقوله: (ويظهر فيهم السمن) يعنى أنه ليس لهم فى الدنيا إلا كثرة الأكل، واتباع اللذات، ولا رغبة لهم فى أسباب الآخرة؛ لغلبة شهوات الدنيا عليهم. قال الطحاوى: واحتج قوم بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (يشهدون ولا يستشهدون) فقالوا: لا تجوز شهادة من شهد بها قبل أن يسألها، وهو مذموم. وخالفهم فى ذلك آخرون وقالوا: بل هو محمود مأجور على ذلك. واحتجوا بأن النبى (صلى الله عليه وسلم) إنما ذكر هذا فى تغير الزمن فقال: (يفشو الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة ولا يسألها، وحتى يحلف على اليمين ولا يستحلف) فمعنى ذلك أن

<<  <  ج: ص:  >  >>