سَنَةً، قَالَ: فَلَمْ يُجِزْنِى، ثُمَّ عَرَضَنِى يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِى، قَالَ نَافِعٌ، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ. / ٢٨ - وفيه: أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) : (غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) . أجمع العلماء على أن الاحتلام فى الرجال والحيض فى النساء هو البلوغ الذى تلزم به العبادات والحدود والاستئذان وغيره، وأن من بلغ الحلم فأونس منه الرشد جازت شهادته ولزمته الفرائض وأحكام الشريعة؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) فعلق الغسل بالاحتلام. وببلوغ الحلم وإيناس الرشد يجوز دفع ماله إليه؛ لقوله:(وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم)[النساء: ٦] ، وبلوع النكاح هو الاحتلام، واختلفوا فيمن تأخر احتلامه من الرجال أو حيضته من النساء، فروى عن القاسم وسالم أن الإنبات حد البلوغ. وهو قول الليث، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال مالك بالإنبات أو أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ. قال ابن القاسم: وذلك سبع عشرة أو ثمان عشرة سنة، وفى النساء هذه الأوصاف أو الحبل. إلا أن مالكًا لا يقيم الحد بالإنبات إذا زنى أو سرق ما لم يحتلم، أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه الحد. ولم يعتبر أبو حنيفة الإنبات، وقال: حد البلوغ فى الجارية سبع عشرة سنة، وفى الغلام تسع عشرة. وروى عنه فى الغلام ثمان عشرة