للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل قول ابن القاسم، وهو قول الثورى، واختلف قول الشافعى فى الإنبات فقال: يكون بالغًا فى المسلمين. وقال: لا يكون بلوغًا. ولم يختلف قوله أنه محكوم به فى المشركين إذا عدم الاحتلام. اعتبر الشافعى خمس عشرة سنة فى الذكور والإناث، وأخذ بحديث ابن عمر أن النبى (صلى الله عليه وسلم) أجازه يوم الخندق. وهو مذهب الأوزاعى وأبى يوسف ومحمد، وبه قال ابن الماجشون وابن وهب. واحتج من اعتبر الإنبات بما رواه سعيد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد بن أبى وقاص، عن أبيه أن سعد بن معاذ حكم على بنى قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسى، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (حكمت فيهم بحكم الله) . وبما روى نافع، عن أسلم، عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسى. وقال عثمان بن عفان فى غلام سرق: إن اخضر مئزره فاقطعوه، وإن لم يخضر فلا تقطعوه. قال ابن القصار: ووجه قول من جعل الثمان عشرة وشبهها حدا للبلوغ، وإن لم يكن إنبات ولا احتلام قول الله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده) [الأنعام: ١٥٢] ، فقال ابن عباس فى تفسير ذلك: ثمان عشرة سنة. ومثل هذا لا يعلم إلا من جهة التوقيف، وقد أجمعوا على اعتبار البلوغ فى دفع المال إليه، فدل أن البلوغ يتعلق بهذا القدر من السن دون غيره إلا أن يقوم دليل. وأما تفرقة الشافعى بين المسلمين والمشركين فى الإنبات على أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>