للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار آخرون العشر، روى آدم بن أبى إياس قال: حدثنا رقاء، عن عطاء بن السائب، عن أبى عبد الرحمن السلمى، قال: حدثنا سعد بن أبى وقاص (أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دخل عليه فى مرضه يعوده فقال له: أوص. قال: قد أوصيت يا رسول الله بمالى كله فى سبيل الله وفى الرقاب والمساكين. قال: فما تركت لولدك؟ قال: هم أغنياء بخير. قال: أوص بعشر مالك قال: فلم يزل يناقصنى وأناقصه حتى قال: أوص بالثلث، والثلث كثير) فجرت سنة يأخذ بها الناس إلى اليوم، وقال أبو عبد الرحمن: فمن نقص من الثلث لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : والثلث كثير. واختار آخرون ولمن كان ماله قليلا وله وارث ترك الوصية. روى ذلك عن على بن أبى طالب وابن عباس وعائشة على ما تقدم فى الحديث قبل هذا. وقال رجل للربيع بن خثيم: أوص لى بمصحفك. فنظر إليه ابنه وقرأ: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله) [الأنفال: ٧٥] . وأجمع الفقهاء أنه لا يجوز لأحد أن يوصى بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه فقالوا: إن لم يترك الموصى ورثة جاز له أن يوصى بماله كله، وقالوا: إن الاقتصار على الثلث فى الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء، ومن لا وارث له فليس ممن عنى بالحديث. وروى هذا القول عن ابن مسعود، وبه قال عبيدة ومسروق وإليه ذهب إسحاق بن راهويه. وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصى بأكثر من ثلثه وإن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>