يكن له وارث. وهو قول مالك والأوزاعى والحسن بن حى والشافعى، واحتجوا بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (الثلث كثير) وبما رواه آدم ابن أبى إياس حدثنا عقبة بن الأصم، حدثنا عطاء بن أبى رباح، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (إن الله جعل لكم ثلث أموالكم عند الموت زيادة فى أعمالكم) وروى أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن أبى مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن أبى الدرداء، عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم) ولم يخص من كان له وارث أو غيره. وفى المسألة قول شاذ آخر، وهو جواز الوصية بالمال كله، وإن كان له وارث. روى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعى، قال: أخبرنى هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال عمرو بن العاص حين حضرته الوفاة: إنى قد أردت الوصية فقلت له: أوص فى مالك ومالى. فدعا كاتبًا فأملى عليه قال عبد الله: حتى قلت: ما أراك إلا قد أتيت على مالك ومالى فلو دعوت إخوتى فاستحللتهم. وعلى هذا القول وقول أبى حنيفة رد البخارى فى هذا الباب، ولذلك صدر بقول الحسن: لا تجوز وصية إلا بالثلث. واحتج بقوله:(وأن احكم بينهم بما أنزل الله)[المائدة: ٤٩] وحكم النبى (صلى الله عليه وسلم) أن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله، فمن تجاوز ما حد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وزاد على الثلث فى وصيته فقد أتى ما نهى النبى (صلى الله عليه وسلم) عنه، وكان بفعله ذلك عاصيًا إذا كان بحكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عالمًا. قال الشافعى: وقول النبى (صلى الله عليه وسلم) : (الثلث كثير) يريد أنه غير قليل وهذا