للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وممن رأى أن لا يشهد على الخط وإن عرفه حتى يذكر الشهادة: الكوفيون والشافعى وأحمد وأكثر أهل العلم، وقد فعل مثل هذا فى أيام عثمان صنعوا مثل خاتمه وكتبوا مثل كتابه فى قصة مذكورة فى مقتل عثمان. وأحسن ما يحتج به فى هذا الباب بقوله تعالى: (وما شهدنا إلا بما علمنا) [يوسف: ٨١] ، وقوله: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) [الزخرف: ٨٦] ، وأجاز مالك الشهادة على الخط، فروى عنه ابن وهب فى الرجل يقوم يذكر حقا قد مات شهوده ويأتى بشاهدين عدلين يشهدان على كتاب ذكر الحق، قال: تجوز شهادتهما على كتاب الكاتب. يعنى: إذا كان قد كتب شهادته على المطلوب بما كتب عليه فى ذكر الحق؛ لأنه قد يكتب ذكر الحق من لا يشهد على المكتوب عليه. قاله ابن القاسم. وإن كان على خط اثنين جاز وكان بمنزلة الشاهدين إذا كان عدلا مع يمين الطالب وهو قول ابن القاسم. وذكر ابن شعبان، عن ابن وهب قال: لا آخذ بقول مالك فى الشهادة على معرفة الخط ولا تقبل الشهادة فيه. وقال الطحاوى: خالف مالكًا جميع الفقهاء فى الشهادة على الخط وعدوا قوله شذوذا؛ إذ الخط قد يشبه الخط، وليست الشهادة على قول منه ولا معاينة فعل. وقال محمد بن حارث: الشهادة على الخط خطأ؛ لأن الرجل قد يكتب شهادته على من لا يعرفه بعينه طمعًا أن لا يحتاج فى ذلك إليه وأن غيره يغنى عنه، أو لعله يشهد فى قريب من وقت

<<  <  ج: ص:  >  >>