للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهادة فيذكر العين، ولقد قال فى رجل قال: سمعت فلانًا يقول: رأيت فلانًا قتل فلانًا، أو سمعت فلانًا طلق امرأته أو قذفها أنه لا يشهد على شهادته إلا أن يشهده فالخط أبعد من هذا وأضعف. قال محمد بن حارث: وقد قلت لبعض الفضلة: أتجوز شهادة الموتى؟ فقال: ما هذا الذى تقول؟ فقلت: إنكم تجيزون شهادة الرجل بعد موته إذا وجدتم خطه فى وثيقة. فسكت. وقال محمد بن عبد الحكم: لا نقضى فى دهرنا بالشهادة على الخط؛ لأن الناس قد أحدثوا ضروبًا من الفجور، وقد قال مالك: إن الناس تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور. وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم القاضى، ثم رأى مالك أن ذلك لا يجوز. وأما اختلاف الناس فى كتب القضاة، فذهب جمهور العلماء إلى أن كتب القضاة إلى القضاة جائزة فى الحدود، وسائر الحقوق، وذهب الكوفيون إلى أنها تجوز فى كل شىء إلا فى الحدود، وهو أحد قولى الشافعى، وله مثل قول الجمهور، وحجة البخارى على الكوفى من تناقضه فى جواز ذلك فى قتل الخطأ وأنه إنما صار مالا بعد ثبوت القتل فهى حجة حسنة. وذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله فى الحدود وأحكامه حجة ولا سلف لأبى حنيفة فى قوله. وذكر البخارى عن جماعة من قضاة التابعين وعلمائهم أنهم كانوا يجيزون كتب القضاة إلى القضاة بغير شهود عليها إذا عرف الكتاب والخاتم، وحجتهم أن النبى (صلى الله عليه وسلم) بعث

<<  <  ج: ص:  >  >>