للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الزجاج فى هذه الآية: المعنى: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ البتة، وإلا خطأ استثناء ليس من الأول، ويسميه أهل العربية: الاستثناء المنقطع والمعنى: إلا أن يخطئ المؤمن النية، فكفارة خطئه تحرير رقبة مؤمنة فى ماله ودية مسلمة تؤديه عاقلته إلى أهله إلى أن يصدقوا، يقول: إلا أن يصدق أهل القتيل خطأ على من لزمته دية قتيلهم، فيعفوا عنه، ويتجاوزوا عن ديته، فتسقط عنه. قال الطبرى: وذكر أن هذه الآية نزلت فى عياش بن أبى ربيعة المخزومى، وكان قتل رجلا مسلمًا، ولم يعلم بإسلامه، وكان ذلك الرجل يعذبه بمكة مع أبى جهل، فخرج ذلك الرجل مهاجرًا إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) فلقيه عياش بالحرة، فقتله وهو يحسبه كافرًا، ثم جاء إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) فأخبره بذلك فأمره بعتق رقبة، ونزلت الآية. عن مجاهد وعكرمة. وقوله تعالى: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) [النساء: ٩٢] بمعنى: وإن كان هذا القتيل الذى قتله المؤمن خطأ من قوم ناصبوكم الحرب على الإسلام فقتله مؤمن؛ فتحرير رقبة مؤمنة ولا دية تؤدى إلى قومه؛ لئلا يتقووا بها عليكم) وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) [النساء: ٩٢] ، أى عهد وذمة، وليسوا أهل حرب لكم؛) فدية مسلمة إلى أهله) [النساء: ٩٢] ، يعنى على عاقلته،) وتحرير رقبة مؤمنة) [النساء: ٩٢] كفارة لقتله ثم اختلف أهل التأويل فى صفة هذا القتيل الذى هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، هل هو مؤمن أو كافر؟ فقال قوم: هو كافر إلا أنه لزمت قاتله ديته؛ لأن له ولقومه عهدًا؛ فوجب أداء ديته إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>